الشيخ عزيز الله عطاردي

192

مسند الإمام الجواد ( ع )

- 21 - باب الصلاة 1 - الكليني ، عن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن مهزيار قال : كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام معي : جعلت فداك قد اختلفت موالوك في صلاة الفجر فمنهم من يصلّي إذا طلع الفجر الأوّل المستطيل في السماء ومنهم من يصلّي إذا اعترض في أسفل الأفق واستبان ولست أعرف أفضل الوقتين فاصلّي فيه . فإن رأيت أن تعلّمني أفضل الوقتين وتحدّه لي وكيف أصنع مع القمر والفجر لا يتبيّن معه حتّى يحمرّ ويصبح وكيف أصنع مع الغيم وما حدّ ذلك في السفر والحضر ؟ فعلت إن شاء اللّه . فكتب عليه السلام بخطّه وقرأته : الفجر - يرحمك اللّه - هو الخيط الأبيض المعترض ليس هو الأبيض صعداء فلا تصلّ في سفر ولا حضر حتّى تتبيّنه فإنّ اللّه تبارك وتعالى لم يجعل خلقه في شبهة من هذا فقال : « كلوا واشربوا حتّى يتبيّن لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر » فالخيط الأبيض هو المعترض الّذي يحرم به الأكل والشرب في الصوم وكذلك هو الّذي توجب به الصلاة . « 1 » 2 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن مهزيار ، عن يحيى بن أبي عمران الهمدانيّ قال : كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام : جعلت فداك ما تقول في رجل ابتدأ ببسم اللّه الرّحمن الرّحيم في صلاته وحده في أمّ الكتاب فلمّا صار

--> ( 1 ) الكافي : 3 / 282